النووي
378
المجموع
فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى إمام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال لا خلاف في تعلقها العين تعلق شركة ( والثاني ) تعلق الرهن ( والثالث ) تعلق أرش الجناية ( والرابع ) تتعلق بالذمة قال صاحب التتمة وإذا قلنا تتعلق بالذمة فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان * قال أصحابنا فان قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره ( أصحهما ) بقدرها قال الامام التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور وما عداه هفوة وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة هذه كله إذا كان الواجب من جنس المال